. . . . . . . . . .
شرح
يحل للوالد من مال ولده قال : اما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال :
وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا الّا باذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء أن شاء وطأ وان شاء باع « 1 » وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى واضح وفيه انه حكم خاص في مورد خاص ولا وجه لتعدي مع كون الأحكام الشرعية تعبدية وبطلان القياس في المذهب وقد تقدم بطلان الأولوية مضافا إلى أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير والكبير أضف إلى ذلك كله أنه ما الوجه في اسراء الحكم بالنسبة إلى الجد .
الطائفة الثانية : ما يدل على أن الولد وماله لوالده
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال في كتاب علي عليه السّلام انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لرجل أنت ومالك لأبيك « 2 » ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لرجل أنت ومالك لأبيك قال أبو جعفر عليه السّلام : ما أحبّ أنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 78 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .