. . . . . . . . . .
شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال : أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك قلت : بلى قال : فلا بأس به قلت : فان من عندنا يفسده قال : ولم قلت : قد باع ما ليس عنده قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت : بلى قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمّونه سلما ان أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعثه فيه « 1 » فان المستفاد من الحديث ان هذا الحكم مفروض ومحقق وبعبارة أخرى الامام عليه السّلام صدق أصل الاشتراط هذا من ناحية الدلالة وأما من حيث السند فالحديث تام ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه في مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف « 2 » ومنها ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال : قل له ليمنعها اشدّ المنع فإنها باعته ما لم تملكه « 3 » ومنها ما رواه الحميري « 4 » هذا تمام الكلام في الموضع الأول
وأما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك :
المورد الأول : الأب والجد الأبي
وما يمكن ان يذكر في تقريبهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 172 .