تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
له كلّ شيء الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 1 » والسند مخدوش بالوشاء ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجلّ :حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُقال : الاحتلام قال : فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال : وما الضعيف قال : الأبله « 2 » والحديث مخدوش بضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضال ومنها ما رواه ابن مسلم « 3 » والحديث تام سندا ومن حيث الدلالة على المدعى لا قصور فيه فان الامام عليه السّلام حكم بان الصادر عن غير البالغ محكوم بكونه مصداقا للخطاء ومن الظاهر أنه لا يترتب على الانشاء الخطائي أثر ومنها ما رواه ابن ظبيان « 4 » والحديث لا اعتبار به سندا ومنها ما رواه عمار الساباطي « 5 » والمستفاد من الحديث أنه لا يجري القلم على الاطلاق على غير البالغ والسند تام ولا قصور في دلالة الحديث على المدعى إذ لو كان لعقده أثر كان القلم جاريا عليه والمفروض أن القلم غير جار عليه ،

واستدل على نفوذ عقد غير البالغ بوجوه :

الوجه الأول : [ قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ]

قوله تعالىوَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الوصية ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الوصية ، الحديث 8 . ( 3 ) لاحظ ص 187 . ( 4 ) لاحظ ص 9 . ( 5 ) لاحظ ص 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 341 | السيد تقي الطباطبائي القمي