. . . . . . . . . .
شرح
بلغ عشر سنين جازت وصيته « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير وأبو أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت « 2 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته « 3 » وفيه انه ان تمّ اسناد هذه النصوص يعمل بها في مواردها ولا وجه للتعدي عن الموارد .
الوجه الثالث : ما أرسله في المبسوط
على ما نقل عنه : وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف والمرسل لا اعتبار به .الوجه الرابع : السيرة الخارجية
وفيه ان السيرة المدعاة إذا كانت من غير المبالين بالدين فلا أثر لها وإذا كانت من المبالين فلا نسلم المدعى بل نجد خلافها فلاحظ ، فالنتيجة عدم اعتبار امر الصبي لا استقلالا ولا وكالة لا في أمواله ولا في أموال غيره نعم إذا كان مجرد الوسيلة كالحيوان يمكن الالتزام بالجواز والصحة فلاحظ .بقي شيء وهو ان الماتن أفاد في كلامه بان التصرف في العوضين جائز مع العلم برضاء مالكهما
وهذا الذي أفاده تام فان المالك إذا لم يكن محجورا عن التصرف وكان مرسل العنان بالنسبة إلى ماله وكان راضيا في تصرف الغير في ماله يجوز التصرف في ماله بالنص والسيرة الجارية عند العقلاء وأهل الشرع بلا اشكال وكلام .الشرط الثاني : العقل
قال في الجواهر في هذا المقام : لا أجد فيه خلافا بلهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحدث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .