تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أو سكر أو نعاس ولا اكراه واجبار الا أن يكون الاكراه بالحق كإجبار الحاكم الشرعي للمحتكر وهو من يحبس الغلة لتوقع الغلاء مع احتياج الناس إليها في بيعها نعم لو أجاز المكره بعد المعاملة فظاهر العلماء صحتها لكن الأحوط إعادة الصيغة . الخامس : أن يكونا مالكين أو بحكم المالك كالأب والجد الابي والوصي والحاكم الشرعي الذي هو في الشرع ولي على الصغار والمجانين والغيب والقصر أو وكيل أحد هؤلاء فلو باع أحد مال غيره لنفسه فصحته وتوقفه على إجازة المالك لا تخلو عن اشكال فلا يترك فيه مراعاة ما يقتضيه الاحتياط من غير فرق بين أن يجيزه المالك للبائع أو لنفسه أما لو باعه للمالك فضولة فالأقوى صحته وتوقفه على إجازة المالك كما هو المشهور بين المتأخرين فان اجازه لزم وان ردّه بطل والظاهر كون الإجازة موجبة للحكم بصحة المعاملة من حين وقوعها فنماء المبيع فيها بين ذلك للمشتري ونماء الثمن للمالك وإن كان لا يخلو عن شوب اشكال . السادس : أن يكونا قادرين على تسليم الثمن والمثمن أو ضميمتهما في بعض الموارد ويكفي قدرة المشتري على تسلم المبيع وقدرة البائع على تسلم الثمن ( 1 ) .

قد تعرض الماتن في المقام للشروط المعتبرة في البائع والمشتري .

الشرط الأول : البلوغ

شرح
( 1 ) والكلام يقع في هذه الجهة : تارة من حيث القاعدة