. . . . . . . . . .
الوجه الثالث : النصوص
شرح
منها ما رواه حمران « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انه لا يجوز امر غير البالغ وفيه ان الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وإليها « 2 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال : حتى يبلغ أشدّه قال : وما اشدّه قال احتلامه قال : احتلامه قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 3 » وللنقاش في سند الحديث مجال فان النجاشي وثق أدم بن المتوكل أبا الحسين بياع اللؤلؤ والمذكور في السند الخادم بياع اللؤلؤ ومن الممكن والمحتمل عدم انطباق من وثق على المذكور في الخبر وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ما نقله سيدنا الأستاذ عن الطوسي قدّس سرّه وهذا كلامه أقول : ان الشيخ ذكر في الفهرست 56 ادم بياع اللؤلؤ إلى أن قال : ثم ذكر آدم بن المتوكل وظاهره أنهما رجلان لكن يبعد ذلك أمور الخ ، ولا وجه للاستبعاد ، ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز
هامش
( 1 ) لاحظ ص 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الحجر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .