تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ فصل فيما يشترط في البائع والمشتري ]

فصل فيما يشترط في البائع والمشتري وهو أمور خمسة : الأول : البلوغ فلا يصح معاملة الصبي ولو كان له عشر سنين على الأحوط بل الأقوى في بعض الموارد وإن كان يجوز التصرف في العوضين مع العلم برضاء مالكهما نعم لو كان الصبي بمنزلة الآلة للبائع أو المشتري الواجد للشرائط وعلم ذلك بقرينة أو غيرها فالظاهر صحة المعاملة لكونها في الحقيقة مع صاحب المال والأولى أن يوكل صاحب الولد الطرف الآخر في قبول المعاملة عنه مهما عامل الصبي . الثاني : العقل فلا يصح معاملة المجنون والمعيار في العقل ادراك الحسن والقبح ولعل الإحالة فيه إلى العرف أولى . الثالث : الرشد يكون لهما ملكة اصلاح المال إذا لم يكن بإذن الولي واجازته . الرابع : الاختيار بأن يتعاملا عن قصد واختيار من غير غفلة لغلط