. . . . . . . . . .
شرح
وهم أحبّ الناس إليّ احياء وأمواتا « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة « 2 » ومنها ما رواه داود بن سرحان « 3 » ومنها ما رواه يحيى الأزرق « 4 » .
المورد التاسع : أن يكون العيب مستورا عند الناس ولكن اثنان يعلمان به
فلا يكون ذكر أحدهما ذلك العيب عند الآخر حراما لعدم صدق العنوان نعم لو نسي أحدهما فيمكن القول بالحرمة بالنسبة إلى الذاكر إذ المفروض أنه يصدق عليه كونه مستورا وغير معلوم .المورد العاشر : ما لو ادعى نسبا ليس له
كما لو ادعى كونه هاشميا ويكون كاذبا واستدل عليه بلزوم حفظ الانساب والجزم بالجواز مشكل الا إذا احرز الملاك ويكون ملاك الكشف أقوى أو مساويا مع ملاك الحرمة .المورد الحادي عشر : القدح في مقالة باطلة
بتقريب انّ حفظ الحق أهم من حرمة الغيبة والذي يختلج بالبال ان يقال تارة لا يكون تلك المقالة الباطلة راجعة إلى أصول الدين أو فروعه كما لو ادعي أحد كون كرة المريخ في المكان الفلاني ولا يكون كذلك وأخرى تلك المقالة الباطلة يضاد أصول الدين أو فروعه في الصورة الأولى لا تجوز الغيبة لعدم وجه له وأما في الصورة الثانية فإن كان بيان الحق واجبا لوجوب حفظ الشريعة أصولا أو فروعا والمنع عن الاخلال فتجب الغيبة إذا توقف الأمر عليهما فالأمر يدور بين الوجوب والحرمة لا بين الجوازهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 .
( 2 ) لاحظ ص 282 .
( 3 ) لاحظ ص 281 .
( 4 ) لاحظ ص 282 .