. . . . . . . . . .
شرح
والحرمة فلاحظ .
المورد الثاني عشر : ما لو توقف حسم مادة الفساد على الاغتياب
كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف منه أن يضلّ الناس ويمكن الاستدلال على الجواز بوجوه :الوجه الأول : النصوص الدالة على البراءة منهم والوقيعة فيهم
لاحظ ما رواه ابن سرحان « 1 » .الوجه الثاني : ان دفع الفتنة عن عقائد الناس أهم من حرمة الغيبة
ومقتضى البيان المذكور دوران الأمر بين الحرمة والوجوب ولا مجال للجواز إذا ما يجب اسقاط ذلك الشخص عن الأنظار وطريقه منحصر بالغيبة فتجب واما لا يكون كذلك فتحرم .الوجه الثالث : ما رواه أبو البختري
« 2 » والحديث ضعيف فيكون مؤيدا للمدعى .[ منها النميمة ]
ومن الأمور التي ذكرها الماتن النميمة ويقع الكلام فيها من جهات :الجهة الأولى : في تحقيق معناها
قال في مجمع البحرين يقال نمّ الحديث ينمّه من باب ضرب وقتل سعى به ليوقع فتنة أو وحشة وقال الراغب في مادة نمم النميمة الوشاية وفي مادة وشى والواشي يكنى به عن النمام .الجهة الثانية : في أدلة حرمتها
قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام لا خلاف بين المسلمين في حرمتها بل هي من ضروريات الإسلام وهي من الكبائر المهلكةهامش
( 1 ) لاحظ ص 298 .
( 2 ) لاحظ ص 304 .