تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
منحصرا بذكر عيبه يدخل المقام في باب التزاحم وهذا لا يرتبط بما نحن بصدده بل جار بالنسبة إلى كل محرم إذا زاحمه حكم آخر فلاحظ .

المورد السابع : جرح الشهود

قال في الحدائق : ومنها جرح الشاهد والراوي للأخبار صيانة لحقوق المسلمين وحفظا للأحكام والسنن الشرعية إلى آخر كلامه ويقع الكلام في المقام في فروع ثلاثة :

الفرع الأول : جواز جرح الراوي

بتقريب انه مضافا إلى السيرة الجارية عليه بلا نكير وتوقف صيانة الأحكام الشرعية عليه يمكن أن يقال إن المفروض خارج عن موضوع الغيبة إذ يشترط أن يكون المغتاب شخصا معينا معلوما وبهذا المقدار لا يتعين الا أن يقال إنه لو قيل امر بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري مدحا أو ذما يصح أن يقال زيد مدح من يكون معلوما ومشارا اليه وفيه ان قياس الراوي بالشيخ الأنصاري مع الفارق .

الفرع الثاني : جرح الشاهد حفظا لأموال الناس واعراضهم

والظاهر أن السيرة جارية عليه ويجوز القول فيه عند الأصحاب .

الفرع الثالث : إقامة الشهادة بالنسبة إلى الفساق الظلمة والعاصين

والظاهر أنه لا اشكال عندهم في جوازه فلاحظ .

المورد الثامن : أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا

ولا يكون مستورا وفي هذه الصورة لا يكون ذكر ذلك العيب مصداقا للغيبة ويكون خارجا تخصصا كالعمى وأمثاله وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : احبّ الناس إليّ احياء وأمواتا أربعة يزيد بن معاوية العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول