. . . . . . . . . .
الوجه الرابع : طائفة من النصوص
شرح
منها ما رواه الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّهلا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَقال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو من ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه « 1 » ومنها ما عن علي بن إبراهيم : أي لا يحب اللّه أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ولا يظلم الّا من ظلم فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم وفي حديث آخر في تفسير هذا قال : ان جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذبه فقد ظلمك « 2 » ومنها ما عن الطبرسي : لا يحب اللّه الشتم في الانتصار الّا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار في الدين قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » وهذه النصوص ضعاف سندا فلا يترتب عليها أثر وعليه إذا تم المدعى بالإجماع والتسالم والسيرة كما هو ليس ببعيد فهو والّا يشكل الجزم بالحكم .
ثم أنه على فرض القول بالاستثناء هل يشترط الجواز بكونها عند من يرجى منه إزالة الظلم وهل يشترط في جوازها كون المغتاب بالكسر في مقام الانتصار أم لا ، الظاهر هو الجواز على الاطلاق نعم يلزم ان يكون بصدد التشفي فان عنوان التظلم قد اشرب فيه التشفي وهذا العرف ببابك .
المورد الرابع : الاستفتاء
كما لو قال أحد لمرجعه ظلمني أخي أو فلانهامش
( 1 ) تفسير البرهان : ج 1 ص 425 ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .