تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
كالكذب مثلا ومقتضى القاعدة الأولية جوازها كبقية موارد الشك في الجواز عند احتمال الحرمة مضافا إلى ما ورد من النص الدال على الجواز لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى « 1 » ولاحظ ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فاذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جانّ وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت :أنعي الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرةحامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرةقد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرهفما عاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك ولا قال شيئا « 2 » . وربما يقال بأنه يستفاد من جملة من النصوص حرمة النياحة : منها ما رواه عمر الزعفراني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها « 3 » ومنها ما رواه خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين في حديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 274 | السيد تقي الطباطبائي القمي