. . . . . . . . . .
شرح
يبحث عن مفادها والظاهر انّ المراد منها ان المنهي الشرعي في نظر العقل كالممتنع أي كما أن المكلف لا يقدم على الاتيان بالمحال كذلك يلزم عليه ان يمتنع عن الاتيان بالحرام واما حرمة نفس الانشاء تكليفا فالظاهر أنه لا دليل عليها على النحو الكلي أو الاطلاقي نعم يمكن أن يقوم دليل على الحرمة التكليفية أو الوضعية أو كلتيهما في مورد لكن البحث في مقامنا تبعا للماتن بحث عام هذا تمام الكلام في المقام الأول واما المقام الثاني : فمن الأمور المذكورة في كلامه تصوير ذوي الأرواح قال : سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في تقريره الشريف لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة التصوير في الجملة إلى آخر كلامه ، والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 1 » فان المستفاد من الحديث النهي عن تمثال وتصوير شيء من ذي روح ومنها ما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الآنك وهو الأسرب « 2 » فان المستفاد من الرواية حرمة تصوير صورة الحيوان وحيث انّ الظاهر تمامية سند الحديثين وكذلك دلالتهما لا مجال للتوقف في القول بالحرمة ويؤيد المدعى جملة أخرى من النصوص منها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :يَعْمَلُونَ لَهُ ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .