. . . . . . . . . .
شرح
خارج عن المطلقات موضوعا وتخصصا « 1 » فعلى هذا الأساس لا يمكن الجزم بصدق عنوان على مجرد اللعب بالآلات المعدة بدون الرهن أو بالآلات غير المعدة ولو مع الرهن وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل بتقريبين عدم كون اللفظ موضوعا للأعم فإنه لو شك في انّ الواضع هل وضعه للأعم يكون مقتضى الأصل عدم وضعه له كما أنه لو رتب المولى الحكم على العنوان فما يكون مورد الشك محكوم بعدم كونه مصداقا لذلك العنوان نعم لو كان المتبادر من اللفظ في عرفنا هو الأعم أو كان الحمل على الأعم صحيحا أو لم يكن السلب صحيحا يكشف كون اللفظ موضوعا للأعم ببركة علامة الحقيقة وبعد تحقق هذه الجهة يحكم بكونه للأعم في زمان المعصوم عليه السّلام بالاستصحاب القهقري الذي يكون من الأصول اللفظية ولا يرتبط بالاستصحاب الذي يكون من الأصول العملية فلا مجال لان يقال دليل الاستصحاب لا يشمل الأصل القهقري .
الجهة الثانية : ان القمار والميسر حرام تكليفا
وهذا من ضروريات الإسلام ومن الواضحات التي لا يعتريها ريب مضافا إلى قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ« 2 » أضف إلى ذلك جملة من النصوص : منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قالهامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 372 .
( 2 ) المائدة : 90 .
( 3 ) الوسائل : الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 .