. . . . . . . . . .
الوجه الأول : الاجماع
شرح
وفيه ما في بقية الاجماعات .
الوجه الثاني : حديث تحف العقول
« 1 » الدال على حرمة ما يكون فيه الفساد وقد تقدم عدم اعتباره سندا وعمل المشهور به على فرض تحققه لا أثر له عندنا كما قلنا مرارا .الوجه الثالث : النبوي
الدال على أنه إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه ، وقد تقدم ضعفه سندا ولا جابر له .الوجه الرابع : [ قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
] قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ« 2 » بتقريب ان هذا أكل للمال بالباطل وفيه انه قد تقدم منا ان الجار ليس للمقابلة بل للسيبة .الوجه الخامس : [ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ]
قوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ« 3 » بتقريب انّ هيكل العبادة رجس فلا بد من اجتنابه وفيه ان الظاهر من الآية بمناسبة الحكم والموضوع انّ المنهي عنه عبادة هيكل العبادة وعلى فرض شمول الدليل للبيع الواقع عليه يكون المنهي عنه إنشاء البيع تكليفا ولا دليل على حرمته وضعا ولا تنافي بين الحرمة التكليفية والوضعية في النواهي المتوجهة إلى المعاملات .الوجه السادس : [ قوله تعالى : فاجتنبوا الرجس من الأوثان ]
قوله تعالى :هامش
( 1 ) لاحظ ص 221 .
( 2 ) النساء : 29 .
( 3 ) المائدة : 90 .