. . . . . . . . . .
شرح
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ« 1 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب .
الوجه السابع : [ قوله تعالى والرجز فاهجر ]
قوله تعالى :وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ« 2 » والكلام فيه هو الكلام مضافا إلى أنه يحتمل ان يكون المراد من الرجز العذاب وتركه بترك المعاصي فلا ترتبط الآية بالمقام .الوجه الثامن : ما رواه ابن اذينة
قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال : لا « 3 » بتقريب انه لو كان بيع الخشب لمن يصنعه صلبانا حراما لكان بيع نفس هيكل العبادة حراما بالأولوية وفيه أنّ الظاهر من النهي هو التكليفي وحمله على الوضعي يحتاج إلى الدليل ولذا لا نلتزم ببطلان البيع وقت النداء مع أنه حرام .الوجه التاسع : ان النبي والوصي اتلفا أصنام الكعبة
وكيف يمكن ان يكون بيع هيكل العبادة جائزا ومع ذلك اتلف النبي والوصي هياكل العبادة وفيه انّ كل ما صدر عن النبي أو الوصي مطابق مع الواقع وعلى فرض دلالة فعلهما واتلافهما على حرمة البيع لا يستفاد منه الفساد الوضعي .الوجه العاشر : السيرة الجارية المستمرة إلى زمان المعصومين
والارتكاز الشرعي على فساد بيع هيكل العبادة ولعل هذا الوجه أحسن الوجوه للاستدلال على المدعى فالنتيجة فساد البيع وضعا وأما الحرمة التكليفية فيكفي لإثباتهاهامش
( 1 ) الحج : 30 .
( 2 ) المدثر : 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .