تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
يستعينون به علينا فهو مشرك « 1 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا « 2 » ومفاد الحديث لا يرتبط بالمقام فان المستفاد من الرواية ان النزاع واقع في فئتين من الباطل ويكون كلا الطرفين محقون الدم ومنها ما رواه السراج أو السراد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : اني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة « 3 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام قال : يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة القتات إلى أن قال : وبائع السلاح من أهل الحرب « 4 » ولا يعتد بسنده ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس « 5 » والمستفاد من الحديث ان حمل السلاح إلى المشركين حرام ولا يدل الحديث على فساد البيع منهم مضافا إلى أنه يمكن ان يبيع ولا يحمل المبيع إليهم فلا يكون مصداقا للنهي فلاحظ .

[ منها بيع الصنم ]

وأما بيع الصنم فما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال على فساد بيعه وجوه :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .