. . . . . . . . . .
شرح
الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء « 1 » جواز الانتفاع به في غير الاسراج وعلى فرض المعارضة يكون الترجيح بالحدثية مع حديث ابن جعفر فالنتيجة جواز الانتفاع به في الاسراج وغيره بل السيرة جارية على الانتفاع به في غير ما يشترط فيه الطهارة ويستفاد من حديث ابن وهب « 2 » ان الاعلام للمشتري لأجل الاستصباح لا لأجل ان الاعلام شرط لصحة البيع .
ومنها آلات اللهو كالطبل وأمثاله
أقول : ان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام أو ارتكاز على الحرمة فهو والّا يشكل الجزم بفساد بيع آلات اللهو حيث إنه لا دليل معتبر عليه وحديث إذا حرّم اللّه شيئا حرم ثمنه قد تقدم انه لا اعتبار به سندا ، وأما إجارة الدار أو الدكان للخمر أي الإجارة بهذا الغرض بحيث تكون الأجرة في قبال العمل المحرم كبيع الخمر مثلا فالظاهر أن الإجارة فاسدة إذ كيف يمكن ان الشارع من ناحية يعتبر صحة الإجارة ومن ناحية أخرى ينهى عن الانتفاع بتلك المنفعة المحرمة لكن يستفاد من حديث ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس « 3 » . جواز إجارة سفينته أو دابته لحمل الخمر أو الخنزير وحديث صابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال : حرامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 247 .
( 3 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .