. . . . . . . . . .
شرح
ولا يباع « 1 » ومنها : ان عليا عليه السّلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال :
الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا « 2 » وأيضا قال : قال عليه السّلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه الخبر « 3 » ومنها :
وقالوا عليهم السّلام : إذا أخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر « 4 » ومنها ما عن علي وأبي جعفر عليهما السّلام انهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة « 5 » ومنها ما رواه موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه : ان عليا عليه السّلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال : يبيعه لمن يعمله صابونا « 6 » ومنها ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوها ثمنها وان اللّه تعالى إذا حرم على قوم اكل شيء حرّم عليهم ثمنه « 7 » وكلها ضعاف ، ويستفاد من حديث علي بن جعفر قال :
وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال : ان كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحدث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .