تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
تقريب الجواز جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير « 1 » بتقريب انه يفهم جواز كلب الصيد من مفهوم القضية والحديث لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته ومنها مرسل الصدوق « 2 » ومنها ما رواه العامري « 3 » والحديث مخدوش سندا ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 4 » والحديث تام سندا ولا اشكال من حيث كون الرواية مقطوعة إذ في بعض النسخ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومقتضى الأخذ بالزيادة فيما يتردد الأمر بين الزيادة والنقيصة الأخذ بالزيادة فلا اشكال من حيث كون الرواية عن الامام عليه السّلام لكن الاشكال في الدلالة فان دلالة الحديث على المدعى تتوقف على القول بمفهوم اللقب وقد ثبت في محله أنه لا مفهوم لا للوصف ولا للقب ، ومنها ما رواه أبو بصير « 5 » والحديث لا اعتبار بسنده ومنها مرسل المبسوط « 6 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب الصيود يباع فقال : نعم ويؤكل ثمنه « 7 » والحديث ضعيف سندا ولكن حيث إنه بنينا على وثاقة أبي جميلة يكون السند معتبرا فالدليل على صحة بيع الصيود تام وأما من حيث التكليف فلا دليل على حرمته ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز كما هو المقرر .

ومنها الخنزير

والكلام في بيعه بحسب القاعدة الأولية هو الجواز وأما من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 233 . ( 2 ) لاحظ ص 234 . ( 3 ) لاحظ ص 241 . ( 4 ) لاحظ ص 241 . ( 5 ) لاحظ ص 242 . ( 6 ) لاحظ ص 243 . ( 7 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الصيد ، الحديث 4 .