. . . . . . . . . .
شرح
حيث القاعدة الثانوية فقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هو عدم جواز بيعه وفي المقام نصوص يمكن الاستدلال بها على المدعى منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الثمن لا يصير ملكا للبائع ويكون بيع الخنزير باطلا ، ومنها ما رواه ابن أبي نجران عن الرضا عليه السّلام قال :
سألته عن نصراني اسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال : لا « 2 » ومنها ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه وقال اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمر ، وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه « 3 » ومنها ما رواه علي بن جعفر « 4 » والمستفاد من الحديث ان المسلم لا يجوز له ان يبيع الخنزير ومنها ما في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحاجم وأجر الكاهن وأجر القفيز وأجر الفرطون والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه أو ميزانا يزن به صاحبه وثمن الشطرنج وثمن النرد وثمن القرد وجلود السباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ وثمن الكلب واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر واجر صاحب السجن واجر القائف وثمن الخنزير واجر القاضي واجر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 235 .
( 2 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 235 .