تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
طهارته أقول ما افاده مبني على اشتراط كون المبيع ذا منفعة محللة والحال أنه لا دليل على المدعى المذكور وعليه مقتضى القاعدة صحة بيعه وضعا وجوازه تكليفا فلاحظ . فرع يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به مع اعلام المشتري بكونه نجسا . أقول : مقتضى القاعدة الأولية جواز بيعه وضعا لكن في المقام جملة من النصوص لا بد من ملاحظتها منها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته « 1 » والمستفاد من الحدث جواز بيعه بشرط اعلام المشتري بنجاسته ومثله في المفاد ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به « 2 » .

ثم إنه هل يحرم الاسراج به تحت السقف أم لا ، الحق هو الثاني وقد ذكرت وجوه للحرمة :

الوجه الأول : الاجماع

وفيه ما فيه .

الوجه الثاني : الشهرة الفتوائية

وفيه انه قد ثبت في الأصول عدم اعتبار الشهرة .

الوجه الثالث : مرسل الشيخ في المبسوط

رووا أصحابنا ان يتصبح به
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 247 | السيد تقي الطباطبائي القمي