تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
. . . . . . . . . .

الوجه الثاني : انّ الدية ثابتة فيها

شرح
فيجوز بيعها وفيه انه لا تلازم بين الامرين ولذا نرى ثبوت الدية في الحر وعدم جواز بيعه .

الوجه الثالث : أنه يجوز اجارتها

فيجوز بيعها وفيه انه لا تلازم بين المقامين ولذا نرى انه يجوز إجارة الحرّ ولا يجوز بيعه والوجه في أمثال المقام ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا سبيل للعقل التصرف فيها .

الوجه الرابع : أنه يجوز بيع كلب الصيد

لوجود الفائدة فيه فيجوز في الثلاثة لوحدة الملاك وفيه انّ المحكم الدليل ومقتضاه الفساد في الثلاثة مضافا إلى الاشكال في المقيس عليه .

الوجه الخامس : أنّ مقتضى الجمع بين نصوص الباب

وخبر تحف العقول « 1 » الالتزام بالجواز في الثلاثة وفيه انّ خبر تحف العقول لا اعتبار به سندا فلا تصل النوبة إلى الجمع بينه وبين نصوص المقام .

الوجه السادس : ما أرسله في المبسوط :

يجوز بيع كلب الصيد ، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك « 2 » والمرسل لا اعتبار به وعمل المشهور على فرض تحققه لا أثر له فالنتيجة ان بيع الكلاب الثلاثة فاسد وحرام وضعا وأما تكليفا فلا دليل على حرمته كما مر الكلام من هذه الجهة في كلب الهراش .

الجهة الرابعة : في جواز بيع كلب الصيد

ومقتضى القاعدة الأولية فساد بيعه أيضا لإطلاق النصوص الدالة على بطلان بيع مطلق الكلب وما يمكن أن يذكر في
هامش
( 1 ) لاحظ ص 221 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 .