تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
الكافر نجسا على الاطلاق ولا اشكال في بيعه وحيث إنه خارج عن محل الابتلاء في أمثال زماننا لا مجال لتطويل البحث فيه .

ومنها الكلب

وفيه جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيع كلب الهراش

من حيث الجواز وضعا وعدمه كذلك وتدل على فساد بيعه جملة من النصوص منها ما رواه السكوني « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » ومنها ما رواه حماد « 3 » ومنها ما أرسله الصدوق « 4 » ومنها ما رواه القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهما السّلام في حديث انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن خصال تسعة عن مهر البغي وعن عسيب الدابة يعني كسب الفحل وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب وعن مياثر الأرجوان « 5 » ومنها ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس « 6 » ومنها ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : وثمن الكلب سحت « 7 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال : ولا بأس بثمن الهر « 8 » ومنها ما رواه جراح
هامش
( 1 ) لاحظ ص 237 . ( 2 ) لاحظ ص 233 . ( 3 ) لاحظ ص 234 . ( 4 ) لاحظ ص 234 . ( 5 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 13 . ( 6 ) الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 8 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 241 | السيد تقي الطباطبائي القمي