. . . . . . . . . .
شرح
الساحر واجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم الّا بأجر واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ولا بأس ان يجري له من بيت المال والهدية يلتمس أفضل منها وذلك قوله تعالى :وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُوهو قوله تعالىوَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِوهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها والرشوة في الحكم وعسب الفحل ولا بأس أن يدهى له العلف واجر القاضي الّا قاض يجري عليه من بيت المال واجر المؤذن الّا مؤذّن يجري عليه من بيت المال « 1 » ويستفاد من حديث منصور « 2 » ان الذمي لو باع الخنزير يصح بيعه ويستفاد من حديث ابن جعفر « 3 » انه يصح بيع الخنزير لو كان البائع نصرانيا ومقتضى القاعدة تخصيص أدلة المنع بما لو كان البائع ذميا أو نصرانيا ويستفاد من بعض النصوص جواز بيع الخنزير وضعا منها ما رواه زرارة « 4 » ومنها ما رواه الخثعمي « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير « 6 » ولكن لا بد من رفع اليد عنها بحديث محمد بن مسلم « 7 » فالنتيجة ان البائع إذا كان ذميا أو نصرانيا يصح البيع واما ان كان مسلما فلا يصح .
ومنها المتنجس غير القابل للتطهير
إذا كان الانتفاع منه متوقفا علىهامش
( 1 ) المستدرك : الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 235 .
( 3 ) لاحظ ص 235 .
( 4 ) لاحظ ص 235 .
( 5 ) لاحظ ص 235 .
( 6 ) لاحظ ص 236 .
( 7 ) لاحظ ص 235 .