تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه « 2 » ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 3 » ومنها ما رواه الوليد العماري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس « 4 » ومنها ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : ثمن الكلب سحت في النار « 5 » فلا اشكال في الحكم المذكور .

الجهة الثانية : في جواز بيعه تكليفا

ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز في كل مورد يشك في حرمته تكليفا .

الجهة الثالثة : في جواز بيع الكلاب الثلاثة الماشية والزرع والحائط

والحق ان يقال بعدم جواز بيعها فان مقتضى الاطلاقات الواردة في النصوص فساد بيعها وما يمكن ان يذكر في تقريب جواز بيعها أو ذكر وجوه :

الوجه الأول : الاجماع

وحال الاجماع من حيث الاشكال واضح سيما بالنسبة إلى المقام الذي قد ذكرت فيه وجوه للصحة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .