. . . . . . . . . .
شرح
لضرورتنا فكتب اجعل ثوبا للصلاة ، وكتب اليه جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب عليه السّلام لا بأس « 1 » وتقريب الاستدلال بالحديث على الجواز ظاهر والسند مخدوش فلا اعتبار به .
ومنها ما رواه الصيقل أيضا قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : اني أعمل اغماد السيوف من جلود الخمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها فكتب عليه السّلام إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : اني كتبت إلى أبيك عليه السّلام بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السّلام إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 2 » ولا اعتبار بالحديث سندا مضافا إلى انّ ذيل الحديث يقتضي عدم الجواز .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ علي بن الحسين عليه السّلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال : ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته « 3 » ولا اعتبار بالحديث سندا فالنتيجة عدم صحة بيع الميتة .
ثم إنه لو اختلط المذكى بالميتة فهل يجوز بيعه أي بيع مجموعهما ممن يستحل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .