تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
قد تقدم الاشكال فيه فلا بد من النظر فيما ورد من النصوص فيها فنقول منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال : لا ، وان لبسها فلا يصلي فيها « 1 » فان المستفاد من الحديث عدم صحة بيع جلد الميتة ومنها ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 2 » فان المستفاد من الحديث فساد بيع الميتة ومنها أحاديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 3 » والصدوق « 4 » وحماد « 5 » فلا اشكال في حرمة بيع الميتة وضعا وربما يستدل على الجواز بجملة من النصوص منها ما رواه أبو القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل عليه السّلام جعلنا اللّه فداك أنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 4 ) لاحظ ص 234 . ( 5 ) لاحظ ص 234 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 237 | السيد تقي الطباطبائي القمي