تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
من بعض النصوص أنه لو كان البائع نصرانيا يكون البيع صحيحا لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى اجل فاسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام قال : انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه « 1 » ويستفاد من حديث يونس بن يعقوب عن منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي أخذها فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 2 » صحة بيع الذمي الخمر ويستفاد من حديثي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام « 3 » وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال : لا بأس أو قال : خذها « 4 » انّ ثمن الخمر حلال بالنسبة إلى من يكون داينا ويجوز أخذ الدين من ثمن الخمر وهل يمكن الالتزام به وبخبر ابن مسلم ترفع اليد عن ظهور أحاديث زرارة ومحمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 61 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 60 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .