. . . . . . . . . .
شرح
وأبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : لا بأس « 1 » في جواز بيع الخمر .
الجهة الرابعة : أنه هل يجوز شرائه بداعي جعله خلا أم لا ،
الظاهر هو الثاني لإطلاق أدلة الحرمة وضعا وتكليفا واما حديث جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها قال : عليّ واجعلها خلا « 2 » فلا يرتبط بالمقام فلاحظ .ومنها الدم
مقتضى القاعدة الأولية جواز بيعه وضعا وتكليفا وأما حديث أبي يحيى الواسطي رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الّا سواء فقال : كذبت يا لكع ايتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم « 3 » فلا اعتبار بسنده .ومنها الميتة
أقول : القاعدة الأولية تقتضي جواز بيع الميتة وضعا وتكليفا والاستدلال على الحرمة بالأدلة العامة المستدل بها على حرمة بيع الأعيان النجسةهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحدث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 .