. . . . . . . . . .
شرح
البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 1 » ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال عليه السّلام : أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 2 » ، ومنها ما رواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 3 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كل شيء غلّ من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 4 » .
الجهة الثانية : أن بيعه وشرائه حرام تكليفا
وتدل عليه عدة من الروايات منها ما رواه زيد بن علي « 5 » ومنها ما رواه جابر « 6 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد « 7 » .الجهة الثالثة : أنه هل يكون البيع صحيحا إذا كان البائع كافرا
أقول : يستفادهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 5 ) لاحظ ص 232 .
( 6 ) لاحظ ص 232 .
( 7 ) لاحظ ص 232 .