تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فأمر بها نصبت في الصعيد فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 1 » ومنها ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب « 2 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال : كل شيء غلّ من الامام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر واما الرشاء في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 4 » ومنها ما رواه سماعة أيضا قال : قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ثمن الخمر ومهر
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 233 | السيد تقي الطباطبائي القمي