. . . . . . . . . .
شرح
الأبوال الطاهرة فلا مقتضي لفساد بيعها كما أنه لا مقتضي لحرمة بيعها تكليفا بلا فرق بين أن تكون فيها منفعة محللة أم لا إذ تقدم منا أنه لا دليل على الاشتراط المذكور ،
ومنها الخمر وفيه جهات من البحث :
الجهة الأولى : أنّ بيعه فاسد
وتدل على المدعى مضافا إلى أنه من الواضحات الفقهية والمرتكزات الشرعية جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه أبو أيوب « 2 » ومنها ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وأكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه « 3 » ومنها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها « 4 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يشتري الخمر وأن يسقي الخمر وقال : لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن ثمن الخمر قال : أهدي إليهامش
( 1 ) لاحظ ص 152 .
( 2 ) لاحظ ص 151 .
( 3 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .