. . . . . . . . . .
[ البحث حول بعض الأعيان النجسة وملاحظة ما يستدل به عليه ]
شرح
نعم وقع البحث حول بعض الأعيان النجسة ولا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه وملاحظة ما يستدل به عليه فنقول قد حكم قدّس سرّه بحرمة بيع جملة من الأشياء فنلاحظ كل واحد من المذكورات ونرى أنه هل هناك دليل قابل لان يستدل به على المدعى أم لا ،
[ منها بول الانسان وأبوال ما لا يؤكل لحمه ]
فمن المذكورات في كلامه بول الانسان وأبوال ما لا يؤكل لحمه والظاهر أنه لا دليل على حرمته الّا الوجوه التي ذكرت في كلامنا وظهر عدم قيامها لإثبات المدعى فراجعها ،ومنها خرء ما لا يؤكل وعذرة الانسان
وما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه :الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما فيه .الوجه الثاني : الروايات العامة
المتقدمة وقد تقدم الاشكال في الاستدلال بها .الوجه الثالث : النصوص الخاصة
منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثمن العذرة من السحت « 1 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال : اني رجل أبيع العذرة فما تقول قال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة « 2 » والحديث ضعيف سندا فان مسمع بن أبي مسمع لم يوثق كما انّ أبا مسمع لم يوثق مضافا إلى احتمال كون محمد بن عيسى الواقع في السند هو العبيدي أضف إلى ذلك ان صدر الحديث يناقض ذيله ومنها ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس ببيع العذرة « 3 » والحديث دال على خلاف المطلوب وأماهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .