الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 19
( مسألة 7 ) : لا تجب الزكاة في المال الضائع حيوانا كان أو غيره ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : زكاة القرض على المقترض لا على المقرض نعم يجوز أن يتبرع المقرض عن المقترض لكن الأولى حينئذ اعتبار اذنه ولا يترك المقترض الاحتياط بأداء زكاته أيضا ولا فرق في هذا الحكم بين كون المقترض مماطلا في الأداء أو لا بل لو كان التأخير من طرف المقرض للفرار عن زكاته كانت الزكاة على المقترض أيضا ( 2 ) . [ لا تجب الزكاة في المال الضائع ] ( 1 ) إذ التمكن من التصرف الخارجي شرط في وجوبها والمفروض انتفاء هذا الشرط في المال الضائع بلا فرق بين كونه حيوانا أو غيره فلاحظ . [ زكاة القرض على المقترض لا على المقرض ] ( 2 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : انّ زكاة القرض لا تكون على المقرض والوجه فيه انّ العين خرجت بالاقراض عن ملكه ومن شرائط وجوب الزكاة الملكية مضافا إلى النص لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال : قلت فليس على المقرض زكاتها قال : لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء انّما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكّاه قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعته ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس