. . . . . . . . . .
شرح
فليس عليه زكاة حتى يقبضه « 1 » والعلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ان لي دينا ولي دواب وارحاء وربما أبطئ عليّ الدين فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته قال : سنة واحدة « 2 » ، وإسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أعلى الدين زكاة قال : لا الا أن تفرّ به فأما ان غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الّا في السنة التي يخرج فيها « 3 » فكلها ضعاف أما الأول فبميسرة وأما الثاني فبإسماعيل بن مراد وأما الثالث والرابع فبالطيالسي وعلى فرض اغماض العين والالتزام بالمعارضة يكون الترجيح بالأحدثية مع ما دل على عدمها لاحظ حديث علي بن جعفر « 4 » .
الجهة الثالثة : ان وجوبها على المقترض
لاحظ جملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 5 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : إن كان الذي اقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض « 6 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحولهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 4 ) لاحظ ص 21 .
( 5 ) لاحظ ص 19 .
( 6 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .