تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( مسألة 4 ) : المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة ولو كان بصرف بعض المال على الأحوط خصوصا فيما يكون المصروف للتخليص يسيرا لكن بشرط أن يكون ما يبقى له بقدر النصاب والّا لم تجب ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال ولكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : لا تجب الزكاة في مال الوقف من غير فرق بين الوقف العام والخاص ولا في نماء الوقف العام وأمّا نماء الوقف الخاص فيجب الزكاة فيه ( 3 ) .

[ المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة ]

شرح
( 1 ) قد ظهر مما تقدم انّ الموضوع التمكن الخارجي التكويني ومع عدمه لا يكون الموضوع محققا فلا تجب الزكاة ، فعليه لا وجه لوجوب الاحتياط .

[ إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال ولكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته ]

( 2 ) قد ظهر مما تقدم أنه لا يكون الموضوع متحققا فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم لا اشكال في حسنه .

[ لا تجب الزكاة في مال الوقف ]

( 3 ) في هذه المسألة فروع ثلاثة :

الفرع الأول : أنه لا زكاة في العين الموقوفة

بلا فرق بين الوقف الخاص والعام ويمكن تقريب المدعى بوجوه :

الوجه الأول : أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا وذايعا

والحال أنّ الالتزام بالوجوب قارع للإسماع .

الوجه الثاني : القصور في المقتضي

فانّ ملكية الوقف ملكية محدودة فإنّ قوله تعالى :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ