. . . . . . . . . .
شرح
ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخذ الزكاة « 1 » ، ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال : يزكّي العين ويدع الدين قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكّيه حين اقتضاه ، الحديث « 2 » ، ولاحظ ما رواه الأصبهاني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكّيه قال : إذا قبضته فزكّه ، الحديث « 3 » ، ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : ليس على الدين زكاة الّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه « 4 » ، ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أيضا :
قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول « 5 » ، وأما أحاديث ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه قال :
كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 6 » ، وعمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس في الدين زكاة الّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره فإذا كان لا يقدر على أخذه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .