تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه بل يزكّيه فإنه عليه « 1 » .

الجهة الثانية : انّ الدين لا زكاة فيه

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة على الدين الحديث « 2 » ولاحظ ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكّى « 3 » ، ولاحظ ما رواه إسحاق ابن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الدين عليه زكاة فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكّيه قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 4 » ، ولاحظ ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة فقال : لا « 5 » ، ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها فإذا هو خرج زكاة لعامة ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتعري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .