تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ لا يجب الزكاة على العبد ]

( مسألة 2 ) : لا يجب الزكاة على العبد وإن قلنا بملكه نعم لو تحرر بعضه وجب بنسبة الحرية ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة كما أنه فيما لم يعتبر فيه الحول لو لم يتمكن من التصرف لم تجب زكاته على المالك وإن كان الأولى اخراجها مهما تمكن من التصرف فيه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تعرض في هذه المسألة لفرعين :

الفرع الأول : أنه لا تجب الزكاة على العبد

وقد تقدم الكلام حوله .

الفرع الثاني : أنه لو تحرر بعضه وجبت بنسبة الحرية

بتقريب انّ المقتضي للوجوب موجود والمانع الرقية فبالنسبة إلى مقدار محرر يكون المقتضي موجودا والمانع مفقودا فتجب بالنسبة . أقول : الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة انّ المستفاد من الأدلة وجوب الزكاة على كل مكلف وانّما الخارج العبد والمفروض انّ المحرر بعضه لا يصدق عليه أنه عبد فتجب عليه الزكاة وإن أبيت عما ذكر فالحق عدم الوجوب عليه إذ لا يصدق عليه أنه حر وجزء المكلف لا يكون مكلفا وإن شئت فقل المركب من الداخل والخارج خارج ولا دليل على ملاحظة النسبة فالنتيجة ان الأمر دائر بين تعلق الوجوب بتمام معنى الكلمة وبين عدمه كذلك فلاحظ .

[ لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة ]

( 2 ) ما أفاده ظاهر واضح إذ الوجوب المشروط يتوقف على تحقق شرطه فلاحظ .