تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها جواز التصرف وعدم كونه محجورا عنه وهذا واضح فان القضية بشرط المحمول ضرورية . ومنها نية القربة فإنه اشرب في مفهوم التصدق القصد القربى ويدل عليه ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة ولا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ « 1 » ولاحظ ما رواه أربعة كلهم قالوا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا صدقة ولا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ « 2 » ويكفي فيه الداعي ولا يلزم الاخطار كبقية العبادات والأمورات القربية . ومنها الايجاب والقبول إذ العقد يتقوم بالايجاب والقبول بالقول أو الفعل لما ثبت في محله من كفاية المعاطاة ، ومنها القبض إذ الصدقة قسم من الهبة والهبة مشروطة بالقبض والفرق بينهما باشتراط قصد القربة في الصدقة ويدل على الشرط المذكور بوضوح حديث ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض ، قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها هل يجوز ذلك قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز قال : وسألته عن الصدقة تجعل للّه مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال : إذا جعلها للّه فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها « 3 » فان الحديث المشار اليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب الهبات ، الحديث 5 .