[ فصل في الصدقة ]
فصل في الصدقة لا يجب في المال غير الخمس والزكاة والفطرة شيء إلّا أن يلتزم بشيء من المال بنذر أو عهد أو يمين أو يرد عليه كفارة أو فدية أو دية فيجب اخراجها أيضا نعم التصدق من المال مطلقا سنة مؤكدة بقدر القوة لكن بشرط البلوغ والعقل وجواز التصرف في المال ونية القربة والايجاب والقبول قوليين أو فعليين والقبض بإذن المالك ولو تصدق بشيء بشرائطه لم يجز العدول فيه والأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة أي اعطائها سرا الا أن يكون متهما بين الناس بترك التصدق والمواساة أو كان قصده الاظهار ليتبعه الناس وأما الصدقة الواجبة فالأفضل اعطائها علانية ويستحب الابتداء بالصدقة قبل السؤال والاختفاء من الفقير بحجاب أو ظلمة كما أنه يستحب اكثار التصدق عند الحاجة وفي شهر رمضان وعلى الأقارب وخصوصا الأيتام منهم وعلى بني هاشم وخصوصا العلويين منهم كما أنه يتأكد في أول اليوم وأول الليل وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان ويستحب أن يعطيها