تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بيده خصوصا إذا كان المتصدق مريضا وإن يسئل الفقير أن يدعوا له ويستحب بذل ما يكون محبوبا عنده واختيار زبدة أمواله للمتصدق ويستحب المساعدة على ايصال الصدقة إلى الفقير ويستحب تقبيل يده بعد التصدق وتقبيل الصدقة بعد اعطائها للفقير ( 1 ) .

تعرض قدّس سرّه في هذا الفصل لعدة جهات :

الجهة الأولى : أنه لا يجب في المال غير الأمور التي ذكرها في المتن شيء

شرح
( 1 ) وهذا على طبق القاعدة الأولية فإنه مع عدم الدليل على الحكم التكليفي أو الوضعي لا يتعلق حكم على الاطلاق وهذا ظاهر واضح .

الجهة الثانية : أن التصدق بالمال سنة مؤكدة على الاطلاق

كما هو المشهور وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الصدقة تدفع ميتة السوء « 1 » . ويشترط فيها أمور منها أن يكون المصدق بالغا والوجه فيه أن تصرف غير البالغ في ماله لا يكون صحيحا والدليل عليه مضافا إلى الاجماع وجملة من النصوص والارتكاز الشرعي ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 2 » فان مقتضى الحديث ان عمد الصبي في حكم خطائه ومن الظاهر أنه لا يترتب على العقد الناشي عن الخطأ اثر ويستفاد من جملة من النصوص خلاف ما قلنا ، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الصدقة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 .