. . . . . . . . . .
شرح
معروف وحق فهو جائز « 1 » ومنها ما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال :
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم « 2 » ومنها ما رواه عبيد اللّه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة « 3 » ومنها ما رواه الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك « 4 » ومنها ما رواه الحلبي أنه سأل الصادق عليه السّلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة « 5 » وهذه النصوص كلها ضعاف فان الحديث الأول من الباب ضعيف بموسى بن بكر وبقية الروايات الواردة في الباب مخدوشة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن حسن وأما مرسل الصدوق فمخدوش بالارسال .
ومنها العقل فإنه من الظاهر أن عقل المجنون لا اثر له قال في الجواهر في هذا المقام أي مقام اشتراط العقل في العاقد لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين لا لعدم القصد فإنه قد يفرض في أفراد المجنون بل لعدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 4 .