تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
قيئه ، قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه قال : إذا تصدق بها حرمت عليه « 1 » ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال : كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له الّا انفاقها انما منزلتها بمنزلة العتق للّه فلو ان رجلا اعتق عبدا للّه فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه فكذلك لا يرجع في الصدقة « 2 » ومنها ما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي قال : قال عليه السّلام من تصدق بصدقة ثم ردّت فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا شريك له في شيء مما جعل له انما هي بمنزلة العتاقة ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه وقال الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أو لم تحز الّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه « 4 » ومنها ما في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا أن يستوهبها ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها الّا بالميراث فإنها ان دارت له بالميراث حلت له « 5 » ومنها ما عن ابن شهرآشوب في المناقب عن كتاب الفنون قال : نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم ان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الهبات ، الحديث 2 . ( 5 ) المستدرك : الباب 22 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 191 | السيد تقي الطباطبائي القمي