( مسألة 23 ) : لو اشترى من الأرباح كفنا لنفسه فمضت عليه سنة وكان زيادة عن مؤنته فالأحوط اخراج الخمس منه ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : لو اشترى أمتعة لداره من الأرباح لا يحتاج إليها في سنته الّا أحيانا كالفرش والملاحف والظروف لاتفاق ورود ضيف أو غيره لم يجب اخراج خمسها بعد السنة لأنها من المئونة ( 2 ) .
[ لو اشترى من الأرباح كفنا لنفسه فمضت عليه سنة ]
شرح
( 1 ) فان الكفن ليس من مؤنته بل هو من مصارف بعد موته فلا وجه لعدم تعلق الخمس به مع وجود المقتضي له الا أن يكون من شؤونه عرفا .