( مسألة 20 ) : لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس وعنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته لزم اخراج الخمس من تلك الزيادة وكذا في الإبل والبقر والغنم وغيرها ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته كالدهن والقند والشاي والحطب والفحم والملح والفلفل والتمن وأمثال ذلك فتمت السنة وزاد منها شيء لزم اخراج الخمس من تلك الزيادات ( 2 ) .
( مسألة 22 ) : لو اشترى من الربح أشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها وجب اخراج خمس ما بقي منها بعد تمام سنته على الأحوط إن لم يكن أقوى في بعض فروضه وأما زينة النساء كالقرط والخلخال والسوار والقلادة ونحوها فلا خمس فيها لو اشتراها في ضمن السنة مع الاقتصاد فيها ( 3 ) .
[ لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس وعنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته ]
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ المفروض الزيادة على المئونة فيجب فيها الخمس .