تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 18 ) : يجوز اعطاء سهم الامام عليه السّلام للمجتهد الجامع الشرائط الغير الأعلم بشرط أن يكون كيفية تصرفه فيه كما وكيفا كالأعلم على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر جاز للمقرض احتساب طلبه من الخمس الذي يتعلق به لكن لا يترك الاحتياط بأداء خمسه إلى ذلك السيد الفقير ثم رده اليه وفاء عن دينه ولو بتكرار ذلك وكذا في احتساب رد المظالم مع الفقير مع الاستيذان من الحاكم الشرع في كل منهما ( 2 ) .

[ يجوز اعطاء سهم الامام عليه السّلام للمجتهد الجامع الشرائط الغير الأعلم ]

شرح
( 1 ) غير الأعلم من المجتهدين أما مرجع للأمور الحسبية وأما يكون حكمه حكم الواحد السوقي مع وجود الأعلم اما على الأول فيكفي اذنه والقضية بشرط المحمول ضرورية وأما على الثاني فلا أثر لإذنه كما هو المفروض ولما انجر الكلام إلى هنا نقول الظاهر أنه لا وجه لانحصار المرجع في الأمور الحسبية هو الأعلم بل المرجع فيها مطلق من يكون مرجعا للأمور عند عدم الإمكان من الوصول إلى الامام عليه السّلام فلا فرق بين الأعلم وغيره والّا يلزم القول بتعين من هو الأتقى أو الأورع أو الاعبد أو الازهد وهل يمكن القول به فلاحظ .

[ لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر ]

( 2 ) ما أفاده في صدر كلامه على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى البحث وأما ما أفاده في ذيله من الاحتياط فالظاهر أن الأقوى كذلك فان مقتضى القاعدة الأولية الأداء من العين إذ الخمس يتعلق بالعين وأدائه من غيرها يحتاج إلى الدليل وقد ثبت بالدليل جواز أدائه بالنقود وأما احتساب الدين خمسا فلا دليل عليه فلا يجوز والظاهر أنه لا أثر لإذن المجتهد إذ ولاية المجتهد بمقدار الحسبة وكون المورد منها أول الكلام .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 183 | السيد تقي الطباطبائي القمي