( مسألة 16 ) : من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا إلى ولده السادة الفقراء بشرائطه فضلا عن غيرهم من أقاربه مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن لم يكن أقوى بالنسبة إلى سهم الامام عليه السّلام ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة فان علم بوصولها فيما بعد يتخير بين أداء الخمس فعلا أو تأخيره إلى وصولها وإن لم يعلم جاز الاعطاء أيضا بعنوان الاحتياط أو بوجوه أخر ( 2 ) .
[ من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا إلى ولده السادة الفقراء بشرائطه ]
شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده على طبق القاعدة فانّ المفروض ان ذمته مشغولة بالخمس ومن ناحية أخرى صار فقيرا فيجوز له أن يدفع ما في ذمته قليلا قليلا إلى السادة وإلى من يكون مورد رضى الامام عليه السّلام مع الاستيذان من الحاكم .