تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( مسألة 13 ) : الأحوط أن لا يصرف سهم الامام عليه السّلام إلى السادة من غير اذن المجتهد العادل فلو فعل لزمه ان يؤديه إلى المجتهد ثانيا أو يستأذن منه في صرفه على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس بان يقبضه وكالة عن السيد ثم يرجعه إلى نفسه أداء لما يطلبه بشرط أن يكون فقر ذلك السيد باقيا إلى حال الأداء ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس ( 3 ) .

[ الأحوط أن لا يصرف سهم الامام عليه السّلام إلى السادة من غير اذن المجتهد العادل ]

شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده هو الأظهر إذ صرف سهم الامام عليه السّلام بلا اذن المجتهد تصرف على خلاف القاعدة ويكون فضوليا فإن كان قابلا للإجازة يمكن للحاكم أن يجيزه وإن لم يكن وتلف يكون المكلف ضامنا ولا بد أن يعمل بالوظيفة مع فرض التلف وتحقق الضمان .

[ لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس ]

( 2 ) ما أفاده قدّس سرّه ظاهر واضح ويعرفه كل من يكون عارفا بالصناعة ولا يحتاج إلى تطويل البحث فيه فلاحظ .

[ الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس ]

( 3 ) ما أفاده على طبق القاعدة إذ المفروض صدق عنوان الفائدة والربح عليه فيكون موضوعا لوجوب الخمس .